المليباري الهندي

43

فتح المعين

إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي . وقوله أنت كأمي كناية وكالام محرم لم يطرأ تحريمها . وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه .