المليباري الهندي

41

فتح المعين

الوطئ أو بالطلاق ، فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة ، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله .