المليباري الهندي
32
فتح المعين
في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له . ولو ادعى الثاني الوطئ وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت : لم أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها ( ولو أخبرته ) أي المطلقة زوجها الأول ( أنها تحللت ثم رجعت ) وكذبت نفسها ( قبلت ) دعواها ( قبل عقد ) عليها للأول فلا يجوز له نكاحها ( لا بعده ) : أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول ، لان رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه ( وإن صدقها الثاني ) في عدم الإصابة لان الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين . تتمة إنما يثبت الطلاق كالاقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع