المليباري الهندي
28
فتح المعين
الشرط . ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق . ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك ، وإلا صدقت فتحلف . مهمة : يجوز الاستثناء بنحو إلا بشرط أن يسمع نفسه ، وأن يتصل بالعدد الملفوظ : كطلقتك ثلاثا إلا