المليباري الهندي

26

فتح المعين

( طلقي نفسك إن شئت فهو تمليك ) للطلاق لا توكيل بذلك وبحث أن منه قوله : طلقيني فقالت : أنت طالق ثلاثا ، لكنه كناية ، فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا فلا . وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها لفساد عبارتها ، وبمنجز المعلق ، فلو قال : إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغا ، وإذا قلنا أنه تمليك ( فيشترط ) لوقوع الطلاق المفوض إليها ( تطليقها ) ولو بكناية ( فورا ) بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها نعم ، لو قال : طلقي نفسك فقالت : كيف يكون تطليق نفسي ؟ ثم قالت : طلقت وقع لأنه فصل يسير ( بطلقت ) نفسي أو طلقت فقط لا بقبلت ، وقال بعضهم : - كمختصري الروضة - لا يشترط الفور في متى شئت فتطلق متى شاءت . وجزم به