المليباري الهندي
20
فتح المعين
يقع به الطلاق وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر ، كما أفتى به جمع من محققي مشايخ عصرنا ، ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر : مستخبرا أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع ، كما أفتى به شيخنا . وسئل البلقيني عما لو قال لها : أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا فقال لها : أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى . فأجاب بأنه لا يقع عليه طلاق ، بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور . اه . ويجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه . فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما