المليباري الهندي

17

فتح المعين

ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت ( مع نية ) لايقاع الطلاق ( مقترنة بأولها ) أي الكناية وتعبيري بمقترنة بأولها هو ما رجحه كثيرون ، واعتمده الأسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ ولو لآخره وهي ( كأنت علي حرام ) أو حرمتك أو حلال الله علي حرام ولو تعارفوه طلاقا - خلافا للرافعي - ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم ، وعليه مثل كفارة يمين وإن لم يطأ . ولو قال :