المليباري الهندي
88
فتح المعين
ولا ولاية لام على الأصح ، ومن أدلى بها ، ولا لعصبة . نعم ، لهم الانفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه ، لأنه قليل ، فسومح به عند فقد الولي الخاص . ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه ، وقاض بلا يمين ، إن كان ثقة عدلا ، مشهور العفة ، وحسن السيرة ، لا وصي ، وقيم ، وحاكم ، وفاسق ، بل المصدق بيمينه هو المحجور ، حيث لا بينة ، لأنهم قد يتهمون . ومن ثم : لو كانت الام وصية كانت كالأولين ، وكذا آباؤها . ( فرع ) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا ، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه : أخذ قدر نفقته ، وإذا أيسر : لم يلزمه بدل ما أخذه . قال الأسنوي : هذا في وصي وأمين ، أما أب أو جد ، فيأخذ قدر كفايته - اتفاقا - سواء الصحيح وغيره . وقيس بولي اليتيم فيما ذكر : من جمع مالا لفك أسير ، أي مثلا ، فله إن كان فقيرا الاكل منه . وللأب والجد : استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك ، خلافا لمن