المليباري الهندي

60

فتح المعين

المؤجل ، كالاقراض عند العلم ، أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية . ويحصل ( بإيجاب : كأقرضتك ) هذا ، أو ملكتكه على أن ترد مثله ، أو خذه ورد بدله ، أو اصرفه في حوائجك ورد بدله ، فإن حذف ورد بدله : فكناية . وخذه فقط : لغو ، إلا إن سبقه أقرضني هذا ، فيكون قرضا ، أو أعطني ، فيكون هبة . ولو اقتصر على ملكتكه ، ولم ينو البدل : فهبة ، وإلا فكناية . ولو اختلفا في نية البدل : صدق الدافع ، لأنه أعرف بقصده . أو في ذكر البدل : صدق الآخذ في عدم الذكر ، لأنه الأصل . والصيغة ظاهرة فيما ادعاه . ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض ،