المليباري الهندي
48
فتح المعين
مؤجلا ، أو سلم الحال . ( وجاز استبدال ) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه ( عن ثمن ) نقد أو غيره : لخبر ابن عمر رضي الله عنه : كنت أبيع الإبل بالدنانير ، وآخذ مكانها الدارهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت رسول الله ( ص ) ، فسألته عن ذلك ، فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ ( و ) عن ( دين )