المليباري الهندي

46

فتح المعين

تعييب بائع ، أو أجنبي ، وبإتلاف أجنبي . فلو تلف بآفة ، أو أتلفه البائع : انفسخ البيع ( وإتلاف مشتر قبض ) وإن جهل أنه للبيع ( ويبطل تصرف ) ولو مع بائع ( بنحو بيع ) كهبة ، وصدقة ، وإجارة ورهن ، وإقراض : ( فيما لم يقبض ، لا بنحو إعتاق ) وتزويج ، ووقف : لتشوف الشارع إلى العتق ، ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ، ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا بالتزويج ( وقبض غير منقول ) من أرض ودار وشجر ( بتخلية لمشتر ) بأن يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وإفراغه من أمتعة غير المشتري ( و ) قبض ( منقول ) من