المليباري الهندي
24
فتح المعين
ومكيل بوزن ، ولا يجوز فيه بيضة ونحوها ، لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها ، فيورث عزة الوجود . ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم ، أو لحمله إليه مؤنة . ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنة ، لم يلزمه أداء ، ولا يطالبه بقيمته .