المليباري الهندي

15

فتح المعين

كظاهر صبرة نحو بر ، وأعلى المائع ، ومثل أنموج متساوي الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه ، كقشر رمان وبيض ، وقشرة سفلى لنحو جوز ، فيكفي رؤيته ، لان صلاح باطنه في إبقائه ، وإن لم يدل هو عليه ، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى . ويشترط أيضا قدرة تسليمه ، فلا يصح بيع آبق ،