المليباري الهندي

13

فتح المعين

( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله ، وهو حرام باطنا ، فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة ، وإلا طولب . قاله البغوي . ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام ، فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله ، أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا ، وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل . قاله شيخنا . ( وطهره ) أو إمكان طهره بغسل ، فلا يصح بيع نجس - كخمر وجلد ميتة ، وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ - ولا متنجس لا يمكن طهره ، ولو دهنا تنجس ، بل يصح هبته . ( ورؤيته ) أي المعقود عليه إن كان معينا .