المليباري الهندي
104
فتح المعين
كلامهم صحة قول من لا ولي لها : أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني . قال الأذرعي : وهذا ، إذا صح محله ، إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة فقط . وبنحو ذلك . أفتى ابن الصلاح ، ولا يشترط في الوكالة : القبول لفظا ، لكن يشترط عدم الرد فقط . ولو تصرف غير عالم بالوكالة : صح ، إن تبين وكالته حين التصرف ، كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا . ولا يصح تعليق الوكالة بشرط : كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في كذا ، فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق ، كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها ، أو ببيع عبد سيملكه ، أو بتزويج بنته إذا طلقت واعتدت : فطلق بعد أن نكح ، أو باع بعد أن ملك ، أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الاذن . وإن قلنا بفساد الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل ، وصح تعليق التصرف فقط ، كبعه لكن