المليباري الهندي
8
فتح المعين
بمحل إقامتها ، وقيل إنها فرض عين - وهو مذهب أحمد - وقيل شرط لصحة الصلاة ، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال ، فلذلك يكره تركها لهم ، لا لهن . والجماعة في مكتوبة - لذكر - بمسجد أفضل ، نعم ، إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل ، وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد - على ما اعتمده الأذرعي وغيره - . قال شيخنا : والأوجه خلافه ، ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه : قدم - فيما يظهر - لأن الفضيلة