المليباري الهندي
75
فتح المعين
( فرع ) لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام ، فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا ، ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ، ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة ، وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة . ( و ) خامسها : ( وقوعها ) أي الجمعة ، ( بعد خطبتين ) بعد زوال ، لما في الصحيحين : أنه ( ص ) لم يصل