المليباري الهندي

66

فتح المعين

بتحرم ( في الركعة الأولى ) ، فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى ، ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية . فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة ، أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية ، وأتموا منفردين ، أجزأتهم الجمعة . نعم ، يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع ، حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ، ولو بعد سلام من عداه منهم ، بطلت جمعة الكل . ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم ، أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الإمام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه - كما قاله