المليباري الهندي
55
فتح المعين
حدثا أكبر ، ( أو ) ذا ( خبث ) خفي ، ولو في جمعة إن زاد على الأربعين : فلا تجب الإعادة ، وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم ، إذ لا أمارة عليهما ، ومن ثم حصل له فضل الجماعة . أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير الأعمى لتقصيره ، وهو ما بظاهر الثوب ، وإن حال بين الإمام والمأموم حائل . والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه ، والخفي بخلافه . وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا . ( وصح اقتداء سليم بسلس ) للبول أو المذي أو الضراط ، وقائم بقاعد ، ومتوضئ بمتيمم لا تلزمه