المليباري الهندي

50

فتح المعين

عنده بالمس دون الفصد ، فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام ، لأنه عنده ليس في صلاة . ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به ، تحسينا للظن به في توقي الخلاف ، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب . ( فرع ) لو قام إمامه لزيادة ، كخامسة ، ولو سهوا ، لم يجز له متابعته ، ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة ، بل يفارقه ، ويسلم ، أو ينتظره - على المعتمد - . ( ولا ) قدوة ( بمقتد ) ولو احتمالا ، وإن بان إماما . وخرج بمقتد من