المليباري الهندي

48

فتح المعين

عليها ، فيسقط إثم تركها أو كراهته . فقول جمع انتفاء الفضيلة ، يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة ، وهم ، كما بينه الزركشي وغيره . ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها . فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ، ويتقدم على فراغه منه ، والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام ، ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه ، فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا ، أو تصل جبهته إلى المسجد . ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا ، ولا بالمقارنة في السلام ، وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد ، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر . وقيل :