المليباري الهندي
44
فتح المعين
بالعدول المذكور . وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه ، ثم قال : من عبر بعذره فعبارته مؤولة . وعليه : إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ، ولا يركع ، لأنه لا يحسب له ، بل يتابعه في هويه للسجود ، إلا بطلت صلاته ، إن علم وتعمد . ثم قال : والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود ، فإن