المليباري الهندي
129
فتح المعين
بين السرة والركبة . والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ، ونقله عن الأكثرين ، لأنه حق لله تعالى . وقال آخرون : يجب ستر جميع البدن - ولو رجلا - . وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن ، لا الزائد على ساتر العورة ، لتأكد أمره ، وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء ، وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن ، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ، وللأنثى إزار ، فقميص ، فخمار فلفافتان . ويكفن الميت بما له