المليباري الهندي

127

فتح المعين

( فرع ) الرجل أولى بغسل الرجل ، والمرأة أولى بغسل المرأة ، وله غسل حليلة ، ولزوجة لا أمة غسل زوجها ، ولو نكحت غيره ، بلا مس ، بل بلف خرقة على يد . فإن خالف صح الغسل . فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل ، يمم الميت . نعم ، لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية ، لحل