المليباري الهندي

110

فتح المعين

الزوال . ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة - وإن لم تنعقد به - ( سفر ) تفوت به الجمعة ، كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده ، ولو كان السفر طاعة مندوبا ، أو واجبا ، ( بعد فجرها ) أي فجر يوم الجمعة ، إلا خشي