المليباري الهندي
108
فتح المعين
( وحرم تخط ) رقاب الناس ، للأحاديث الصحيحة فيه ، والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي ، واختارها في الروضة ، وعليها كثيرون . لكن قضية كلام الشيخين : الكراهة ، وصرح بها في المجموع ( لا لمن وجد فرجة قدامه ) فله - بلا كراهة - تخطي صف واحد أو اثنين ، ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخطي ، ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه ، ولا لمعظم ألف موضعا . ويكره