المليباري الهندي

10

فتح المعين

الحسن البكري رحمه الله تعالى - ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا ، إماما كان أو مأموما ، في الأولى أو الثانية ، بنية فرض . وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة . واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر