المليباري الهندي
95
فتح المعين
خروجا من خلاف من أوجبه . ( وتثليث ) لغسل جميع البدن ، والدلك والتسمية والذكر عقبه ، ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن ثلاثا ، وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر ، على الأوجه ( واستقبال ) للقبلة وموالاة ، وترك تكلم بلا حاجة ، وتنشيف بلا عذر . وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل ، وأن لا يغتسل لجنابة أو غيرها ، كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار .