المليباري الهندي
86
فتح المعين
بالنية . ولا يجب فورا وإن عصى بسببه ، بخلاف نجس عصى بسببه . والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه ، لكن الفتح أفصح ، وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل . ( وموجبه ) أربعة : أحدها : ( خروج منيه أولا ) ويعرف بأحد خواصه الثلاث : من تلذذ بخروجه ، أو تدفق ، أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا . فإن فقدت هذه