المليباري الهندي

80

فتح المعين

الأوجه . ( ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده ) ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له . ( خاتمة ) يحرم بالحدث : صلاة وطواف وسجود ، وحمل مصحف ، وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية