المليباري الهندي
60
فتح المعين
( فمضمضة فاستنشاق ) للاتباع ، وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف . ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الانف ، بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للامر بها . ( و ) يسن جمعهما ( بثلاث غرف ) يتمضمض ثم يستنشق من كل منها . ( ومسح كل رأس ) للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد ، فإن