المليباري الهندي

52

فتح المعين

( و ) رابعها : ( مسح بعض رأسه ) كالنزعة والبياض الذي وراء الاذن بشر أو شعر في حده ، ولو بعض شعرة واحدة ، للآية . قال البغوي : ينبغي أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية ، وهي ما بين النزعتين ، لأنه ( ص ) لم يمسح أقل منها ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، والمشهور عنه وجوب مسح الربع . ( و ) خامسها : ( غسل رجليه ) بكل كعب من كل رجل ، للآية . أو مسح خفيهما بشروطه . ويجب غسل باطن ثقب وشق .