المليباري الهندي
45
فتح المعين
أو نقص عنه وكان الباقي كثيرا . ( و ) ثانيها : ( جري ماء على عضو ) مغسول ، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا . ( و ) ثالثها : ( أن لا يكون عليه ) أي على العضو ( مغير للماء تغيرا ضارا ) كزعفران وصندل ، خلافا لجمع . ( و ) رابعها : ( أن لا يكون على العضو حائل ) بين الماء والمغسول ، ( كنورة ) وشمع