المليباري الهندي

311

فتح المعين

سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا ، ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته . وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم . ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين ، للخبر المتفق عليه : صلاة الليل مثنى مثنى . وفي رواية صحيحة : والنهار . قال في المجموع : إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات . وقال فيه أيضا : أفضل النفل عيد أكبر ، فأصغر ، فكسوف . فخسوف ، فاستسقاء ، فوتر ، فركعتا فجر ، فبقية الرواتب ، فجميعها في مرتبة واحدة . فالتراويح ، فالضحى ، فركعتا الطواف والتحية والاحرام ، فالوضوء .