المليباري الهندي
275
فتح المعين
ثم يرد وجهه للقبلة ( وشمالا ) مرة ( في حي على الفلاح ) في المرتين ، ثم يرد وجهه للقبلة . ولو لاذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه . ولا يلتفت في التثويب ، على نزاع فيه . ( تنبيه ) يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ، ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم ، وأن يبالغ كل في جهر به للامر به ، وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا ، وترتيله ، وإدراج