المليباري الهندي
273
فتح المعين
جميع كلماته . أما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط . ( ووقت ) أي دخوله ( لغير أذان صبح ) لأن ذلك للاعلام ، فلا يجوز ولا يصح قبله . أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل . ( وسن تثويب ) لأذاني ( صبح ، وهو أن يقول بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم ، مرتين ) . ويثوب لاذان فائتة صبح ، وكره لغير صبح .