المليباري الهندي

268

فتح المعين

( يسن ) على الكفاية . ويحصل بفعل البعض ( أذان وإقامة ) لخبر الصحيحين : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . ( لذكر ولو ) صبيا ، و ( منفردا وإن سمع أذانا ) من غيره على المعتمد ، خلافا لما في شرح مسلم . نعم ، إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه ( لمكتوبة ) ولو فائتة دون غيرها ، كالسنن