المليباري الهندي
253
فتح المعين
تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة ) كفاتحة ، ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي ، ( أو ) ظهرا في ( نحوه ) كسعال وبكاء وعطاس وضحك . وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ، ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة ، كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة ، فتبطل . وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه . قال شيخنا : ويتجه جوازه للمفطر أيضا