المليباري الهندي
249
فتح المعين
و ( خطوات توالت ) وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة ، وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة - بفتح الخاء - المرة ، وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره ، فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان . كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج . لكن الذي جزم به في شرح الارشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة