المليباري الهندي

238

فتح المعين

في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة ؟ فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد ، لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير ، فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام إليها في زيادتها . ( و ) سن للمأموم سجدتان ( لسهو إمام ) متطهر وإمامه ، ولو كان سهوه قبل قدوته ، ( وإن فارقه ) أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه ، ( أو ترك ) الإمام السجود جبرا للخلل الحاصل في صلاته ، فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته ، وإن لم يعرف أنه سها ، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ويعيده المسبوق