المليباري الهندي

236

فتح المعين

ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني ، فيسجد له . أما نقل الفعلي فيبطل تعمده . وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل ، كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده . ( ولسهو ما يبطل عمده لا هو ) أي السهو . كتطويل ركن قصير ، وقليل كلام ، وأكل ، وزيادة ركن فعلي ، لأنه ( ص ) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو .