المليباري الهندي
219
فتح المعين
لم يعرف معناه ، بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه . انتهى . ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة ، نحو صف أول ، فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان . والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن فوته ، أو تهاونا به ، إلا في نافلة المبكر للجمعة ، أو ما سن فيه الجماعة ، أو ورد في المسجد كالضحى ، وأن يكون انتقال المأموم بعد