المليباري الهندي

191

فتح المعين

على يد غيره ، وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل ، ولو سجد على شئ فالتصق بجبهته صح ، ووجب إزالته للسجود الثاني . ( مع تنكيس ) بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه ، للاتباع . فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه . نعم ، إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه ، ( بوضع بعض جبهته