المليباري الهندي
189
فتح المعين
تلك النازلة . ( وجهر به ) أي القنوت ، ندبا ، ( إمام ) ولو في السرية ، لا مأموم لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا ، ( وأمن ) جهرا ( مأموم ) سمع قنوت إمامه للدعاء منه . ومن الدعاء : الصلاة على النبي ( ص ) ، فيؤمن لها على الأوجه . أما الثناء وهو : فإنك تقضي - إلى آخره - فيقوله سرا . أما مأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا يفهمه فيقنت سرا . ( وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء ) أي بدعاء القنوت ، للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء . فيقول الإمام : اهدنا ، وما عطف عليه بلفظ الجمع . وقضيته أن سائر الأدعية كذلك ، ويتعين حمله على ما لم يرد