المليباري الهندي
181
فتح المعين
الاستراحة . ( و ) سن ( جهر به ) - أي بالتكبير - للانتقال كالتحرم ( لإمام ) وكذا مبلغ احتيج إليه ، لكن إن نوى الذكر أو والاسماع ، وإلا بطلت صلاته . كما قال شيخنا في شرح المنهاج . قال بعضهم : إن التبليغ بدعة منكرة ، باتفاق الأئمة الأربعة ، حيث بلغ المأمومين صوت الإمام . ( وكره ) أي الجهر به . ( لغيره ) من منفرد ومأموم . ( و ) خامسها : ( ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه ) وهما ما عدا الأصابع من الكفين ، فلا يكفي وصول