المليباري الهندي

179

فتح المعين

فيقرأ في ثانيته - إذا قام بعد سلام الإمام - ألم تنزيل . كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه . لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى ، وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته . وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته . كما أفتى به شيخنا . ( تنبيه ) يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة ، وفيما يقضي بين غروب