المليباري الهندي
162
فتح المعين
( و ) رابعها : ( قراءة فاتحة كل ركعة ) في قيامها ، لخبر الشيخين : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . أي في كل ركعة . ( إلا ركعة مسبوق ) فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام ، ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة ، فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والإمام راكع ، فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه . ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لاتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته . ( مع بسملة ) أي مع قراءة