المليباري الهندي
157
فتح المعين
( ويجب إسماعه ) أي التكبير ، ( نفسه ) إن كان صحيح السمع ، ولا عارض من نحو لغط . ( كسائر ركن قولي ) من الفاتحة والتشهد والسلام . ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة . ( وسن جزم رائه ) أي التكبير ، خروجا من خلاف من أوجبه وجهر به لا إمام كسائر تكبيرات الانتقالات ، ( ورفع كفيه ) أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى ، ( بكشف ) أي مع كشفهما ، ويكره خلافه . ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا ، ( خذو ) أي