المليباري الهندي

141

فتح المعين

وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه ، وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ، ولظنها إذا لم يفحش عرفا ، لا لشك فيها مطلقا . والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره . ويؤخر المحرم صلاة العشاء - وجوبا - لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا ، لأن قضاءه صعب . والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته ، ولا يصليها صلاة شدة الخوف . ويؤخر أيضا - وجوبا - من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت .