المليباري الهندي

127

فتح المعين

حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس ، أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه ، أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك يغسل باطنه ، أو بيضة مذرة في باطنها دم . ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته . فرع : لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه . وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده .